للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الولاء ليس له، وإن أذن له السيد في العتق. ومن أذن لعبده في النكاح كان الصداق على العبد.

واختلف إذا زوّجه السيد. فقال ابن القاسم: الصداق على العبد، وقال ربيعة: على السيد بمنزلة الأب يزوج ولده الصغير.

فصل [في أحوال المكاتب والخصيِّ]

وقال مالك: في المكاتب: لا بأس أن يرى شعر رأس (١) سيدته إن كان وغدًا، وكذلك العبد، وإن كان لها فيه شرك لم يرَ شعرها وإن كان وغدًا (٢). وقال محمد بن عبد الحكم: لا يرى شعر سيدته وإن كان وغدًا، ولا يخلو معها في بيت.

واختلف في عَبدِ زَوجِهَا وعبد الأجنبي هل يدخل عليها ويرى شعرها؟ واختلف أيضًا في العبد الخصي. قال مالك: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته وغيرها، وإن كانت له منظرة فلا أحبه، وأما الحر فلا، وإن كان وغدًا (٣).

وقال مالك في "العتبية": لا بأس أن يدخل على المرأة خَصيُّها، وأرجو أن يكون خصي زوجها خفيفًا، وأكره (٤) خصيان غيره (٥). وقال أيضًا: لا بأس


(١) قوله: (رأس) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٢٢، ٦٢٣، والبيان والتحصيل: ١٨/ ٤٠٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٢٢، ٦٢٣.
(٤) في (ب): (وكره).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>