للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أحسن؛ لأن الحيض يزيد وينقص ولا يستحيل فيمن كانت عادتها خمسة عشر يومًا أن يزيدها الدم، وقد كان نساء (١) الماجشون يحضن سبعة عشر يومًا، وإذا كانت الزيادة على لون دم الحيض وريحه كان ذلك أبين أن تستظهر.

[فصل [في الحيض يتقطع على المرأة ويختلط عليها]]

واختلف إذا اختلط أمر المرأة وكانت تحيض يومًا وتطهر يومًا، أو يومين ويومين (٢)، أو تحيض يومًا وتطهر (٣) يومين: فقال مالك: إذا كان هكذا - احتسبت أيام الدم (٤) وألغتْ ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها دمًا، فإذا استكملت من أيام الدم قدر أيامها استظهرت بثلاثة، ثم اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة (٥).

وقال محمد بن مسلمة: إذا كانت تحيض يومًا وتطهر يومًا فليست بمستحاضة لأنها إنما حاضت من الشهر خمسة عشر يومًا وطهرت خمسة عشر؛ فهي امرأة حاضت أكثر ما يحيض له النساء، وطهرت أقل ما يطهرن له، فليست بمستحاضة (٦) حتى تلغي من الدم أكثر من خمسة عشر يومًا في الشهر ومن الطهر أقل من خمسة عشر يومًا (٧). ورأى أنها إذا كانت تحيض يومًا وتطهر يومًا أو تحيض يومًا وتطهر يومين لا تكون مستحاضة وإن تمادى على ذلك عمرها.


(١) في: (س): (ابن). قلت: وقد نقلها هكذا في الاستذكار: ١/ ٣٤٩، بدون (ابن)، فلعله يعني الموضع لا العلم، وقد نقل القاضي عياض عن ابن حارث أن ماجشون موضع بخراسان.
(٢) قوله: (ويومين) ساقط من (ش ٢).
(٣) قوله: (يوما أو يومين. . . وتطهر) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (الدم) زيادة من (ر).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥١.
(٦) قوله: (لأنها إنما حاضت. . . بمستحاضة) ساقط من (ر).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>