للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول الآخر يفض الباقي عليه وعليهم، وكذلك إن كان فيهم شيخ فانٍ (١) كان (٢) لا يقدر على السعي عتق بعتقهم (٣) فإن وهب له مال بعد ذلك لم يتبع بشيء، وإن وهب له قبل أن يصير إلى العتق جرى على الخلاف المتقدم إذا حدث الولد بعد الكتابة.

[فصل [في كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداتهما فيهما]]

ولا يجوز أن تعقد كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداتهما فيهما (٤).

ويختلف إن نزل (٥) ذلك هل تمضي الكتابة وتفض عليهما وتسقط حمالة أحدهما عن الآخر، أو يفسخ (٦) ما لم يؤد نجمًا أو صدرًا من الكتابة نحو ما تقدم في الشروط الفاسدة في الكتابة إذا استثنى ما يولد أو اشترط الوطء.


(١) زاد في (ح): (كان).
(٢) قوله: (كان) زيادة من (ر).
(٣) في (ح): (بعضهم).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٧.
(٥) في (ف): (يقول).
(٦) قوله: (أو يفسخ) يقابله في (ر): (وتفسخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>