للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن جاء والإمام راكع: هل يركع في موضع إن خشي أن تفوته الركعة؟]

وقال مالك: فيمن جاء والإمام راكع: فليركع إن خشي أن يرفع الإمام رأسه إذا كان قريبًا يطمع إذا ركع فدب أن يصل إلى الصف. فإن كان بعيدًا فركع أن ذلك مجزئ عنه (١).

وأجاز بعد ذلك أن يركع حيث هو (٢).

واختلف في هذه المسألة في ثلاثة مواضع:

أحدها: في حد القرب الذي يجوز له أن يركع فيه ثم يمشي منه.

والثاني: هل يتمادى إلى الصف وهو في حال ركوعه أو بعد رفعه؟

والثالث: إذا كان بعيدًا هل يصلي في موضعه أو يتمادى إلى الصف وإن فاتته الركعة؟

فأما حد القرب فقيل: قدر ذلك الصفان (٣) يمشي فرجتين.

وقال في العتبية: الصفان والثلاثة (٤).

وكل هذا واسع خفيف.

وأما صفة لحوقه بالصف إذا كان قريبًا فظاهر الكتاب أنه يدب راكعًا (٥)، وقال مالك في سماع أشهب: لا أرى لأحد أن يدب راكعًا؛ لأنه لا يدب راكعًا


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠١.
(٣) قوله: (الصفان) ساقط من (س).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٣٠.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>