للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في حدّ الرفع، فقيل: حذو الصدر. وقيل: إلى المنكبين (١).

وقيل: حذو الأذنين. واختلفت الأحاديث نحو ما ذكرنا من الاختلاف في الروايات.

ومحمل ذلك على التوسعة؛ يفعل أي ذلك أحب.

واختُلف في صفة الرفع، والذي آخذ به أن تكون قائمة لا مبسوطة ولا مضمومة، وأما بسطها (٢) ففي حالة الدعاء والسؤال رغبًا تارة ورهبًا تارة، وليس المراد برفعهما عند الإحرام: الدعاء، ولا الطلبة لشيء، والقصد به استعظام لما يدخل فيه، وكثيرًا ما يجري من شأن (٣) الناس عندما يفجأه أمر يستعظمه رفع اليدين كالفَرخِ منه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٧٠.
(٢) في (ش ٢): (بسطهما).
(٣) في (ر): (أمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>