للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأس من الركوع (١).

وقال في سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام، والركوع، والرفع منه.

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة.

قال ابن القاسم: ولم أر مالكًا يرفع يديه إلا (٢) عند (٣) الإحرام (٤). قال: وأحب إليَّ ترك رفع اليدين عند الإحرام.

وقال ابن وهب: يرفع يديه (٥) إذا قام من الاثنتين.

وهذا أحسن أن يرفع في الأربعة المواضع؛ لحديث ابن عمر قال: "رَأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ". أخرجه البخاري ومسلم، ومالك في "الموطأ" (٦)، وزاد البخاري عن ابن عمر "أنه كَانَ يَرْفَعُ إِذَا قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ" (٧).


(١) انظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ١١٣.
(٢) قوله: (إلا) ساقط من (ش ٢).
(٣) قوله: (إلا عند) يقابله في (ر): (في).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤١٣.
(٥) قوله: (يرفع يديه) يقابله في (ر): (يريد).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٥٧، في باب رفع اليدين في التكبيرة، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٧٠٢)، ومسلم: ١/ ٢٩٢، في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، من كتاب الصلاة، برقم (٣٩٠) ومالك في الموطأ: ١/ ٧٥، في باب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (١٦٣).
(٧) أخرجه البخاري: ١/ ٢٥٨، في باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٧٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>