للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقراء فتنتظر تمام الثلاثة الأقراء أو سنة من يوم تذهب الحيضة (١).

واختلف إذا لم يعلم أوله هل كان حيضًا أو استحاضة، فقيل: محمله على أنه استحاضة وتكون السنة من يوم الطلاق؛ لأن تماديه استحاضة يدل على أن أوله كان كذلك.

قال محمد: وإنما القياس إذا شكت أن تكون السنة من بعد قرء حيضها والاستظهار وهو أحوط. وقال أيضًا: إذا شكت فلا بد من ثلاث حيض بعد الاستحاضة (٢). يريد: أنه يمكن أن يكون استحاضة، فإن رأت بعد ذلك حيضًا استأنفت ثلاث حيض، ويمكن أن يكون حيضًا فتستأنف السنة من بعد قدر الحيضة.

[فصل [في المرتاب]]

المرتابة على وجهين، بتأخر الحيض، وبحس بطن. فإن كانت مرتابة بتأخر حيض، كانت عدتها من الطلاق سنة ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرًا. وإن كانت مرتابة بحس بطن، لم تحل بالسنة.

قال مالك في كتاب محمد: إذا كانت تجد حسًّا، أو علامات يخاف منها الولد، أو تجد الحركة، فعليها أن تقيم إلى أقصى مدة الحمل (٣).

يريد: أربع سنين أو خمسًا أو سبعًا، والطلاق والوفاة في هذا سواء، إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك فترجع إلى حكم المرتابة بتأخر الحيض، فإن ذهبت


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٦.
(٣) في (ش ١): (الحيض). انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>