للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الريبة قبل تمام السنة وهي في عدة من طلاق، تربصت إلى تمام السنة، وإن كانت في عدة من وفاة فإلى تمام أربعة أشهر وعشرٍ، إلا أن (١) يكون (٢) ذهاب ريبة الحمل بعد السنة في الطلاق وبعد أربعة أشهر وعشرٍ في الوفاة فتحلّ مكانها، وإن ذهبت ريبة الحمل ورأت الحيض، رجعت على أحكام الحيض، ولو كانت تحيض في حين الطلاق والوفاة، وهذا إذا جاء الدم قبل تمام السنة أو لأربعة أشهر وعشرٍ في الوفاة، وإن أتى الدم بعد انقضاء هذين الأجلين فإنها تبني على ما تقدم.

واختلف إذا جاوزت (٣) الخمس سنين فلم تضع. فقال أشهب عن مالك: تبقى أبدًا حتى تنقطع عنها الريبة، وقال: وعندنا امرأة لبعض ولد أبان بن عثمان حامل منذ خمس سنين لم تضع وقد مات زوجها لا يزال رسولها يأتيني يسألني، ولا أرى المرأة تلد (٤) أبدًا إذا كانت ترى الدم حتى يذهب عنها.

وقال أصبغ: إذا جاوزت الخمس سنين فقد احتيط لها وينزّل على أنه ريح (٥).

قال الشيخ: الريبة على وجهين، فإن تحقق أنه حمل قائم (٦)، فإنما كانت الريبة لأجل طول المدة والخروج عن العادة والتشكك (٧) هل هو حمل، لم تحل أبدًا.


(١) قوله: (إلا أن) ساقط من (ش ١).
(٢) في (ش ١): (فيكون).
(٣) زاد بعده في (ش ١) (بالدم).
(٤) في (ب): (تبرأ).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦.
(٦) قوله: (قائم) ساقط من (ب).
(٧) في (ح): (فشكت).

<<  <  ج: ص:  >  >>