للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ رحمه الله: وكذا إن سمى بنات قرية صغيرة فهي كالمعينات أو قبيلة من مِصْرٍ كبيرة وهن فيه قليل فلا يتكرر، وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال بنات فلان أو أخواته ولم ينص أسماءهن فاليمين يعود عليه فيهنَّ أبدًا، والأول أصوب ولا فرق بين أن يسميهن أو لا (١) يسمى.

[فصل [فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق]]

وقال مالك فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق إنها طالق بنفس العقد، ولها نصف المسمى، وإن دخل بها كان لها صداق واحد (٢) ويفرق بينهما وإن ماتا لم يتوارثا، وعدتها منه إن هو مات ثلاث حيض، وقال ابن القاسم في العتبية: إن دخل بها لم يفرق بينهما، وبلغني عن ابن المسيب أن رجلًا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: يتزوجها وإثمه (٣) في عنقي، وزعم المخزومي أنه (٤) ممن حلف على أمه بمثل ذلك (٥).

وقال أبو مصعب فيمن حلف بطلاق كل (٦) امرأة ينكحها إلى أجل يبلغه عمره، أو سمى بلدًا ألا ينكح فيه أو قبيلة من الناس أو صنفًا من الأصناف، فتمامه أحب إليَّ، ومن وجدته قد نكح بعد يمينه هذه لم أفسخه، وفي مختصر ما ليس في المختصر قال: وسأل نافع مولى ابن عاصم مالكًا فقال: إني حلفت


(١) قوله: (لا) ساقط من (ح) و (س).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٥٢، والمعونة: ١/ ٥٦٧، والإشراف: ٢/ ٧٢٩.
(٣) فى (ح) و (س): (وإثمها).
(٤) قوله: (أنه) ساقط من (ح) و (س).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٣٣٥.
(٦) قوله: (كل) ساقط من (ح) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>