للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلاق كل امرأة أنكحها ما دامت أمي حية، فأمره مالك أن يتزوج واحدة (١)، فأخذ (٢) مالك مرة بالحديث: "لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" (٣)، ومرة قدم القياس لأنه إنما أوقع الطلاق بشرط وجود النكاح، واختلف إذا ضرب أجلًا ثم خشي العنت، فقال ابن وهب وأشهب: لا يحل له ذلك وإن خشي الزنى، وقال ابن القاسم: له أن يتزوج (٤)، قال في كتاب محمد: وقد اختلف الناس في هذا النكاح، فأجازه سعيد بن المسيب، قال: وإن قال: كل جارية أملكها إلى أجل كذا (٥) أو خاف العنت فلا سبيل له إلى ذلك، فإن فعل حنث، قال أصبغ: وهما عندي في القياس سواء، وإن قول ابن القاسم أحب إليَّ لتأكيد العتق وضيقه وسعة الناس في النكاح، واختلف إذا قال: كل مال أفدته إلى أجل كذا صدقة. وقال مالك وابن القاسم: يلزمه. وقال ابن القاسم أيضًا في العتبية: لا شيء عليه، قال: وإنما الصدقة فيمن حلف على ما يملك يوم حلف.

وقال ابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب: لا شيء عليه، وإن ضرب أجلًا أو سمى بلدًا، ولا يلزم إلا فيما كان يملك، قال: ولا يشبهه الطلاق ولا العتق (٦).


(١) قوله: (واحدة) زيادة في (ح) و (س).
(٢) قوله: (فأخذ) ساقط من (ح) و (س).
(٣) أورده البخاري معلقا: ٥/ ٢٠١٧، في باب لا طلاق قبل النكاح، من كتاب الطلاق، بنحوه من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن ماجه: ١/ ٦٦٠، في باب لا طلاق في النكاح، من كتاب الطلاق، برقم (٢٠٤٨)، من حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -، قال البوصيري في المصباح المنير ٢/ ١٢٦: هذا إسناد حسن.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٧٢.
(٥) قوله: (كذا) ساقط من (ح) و (س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>