للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الحديث ورد في الطلاق والعتق والصدقة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ" (١)، قال الترمذي: وهذا قول أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، ولا فرق بين الطلاق والعتق والصدقة لأنه في جميعهم عقد قبل الملك، فإما أن يسقط الجميع أو يثبت ويفترق الجواب بعد القول بلزوم ذلك في الصحة والفساد، فيكون النكاح فاسدًا والعتق والصدقة جائزين (٢)؛ لأن النكاح يبقي المبيع على (٣) صاحبه، ولو قالت: أتزوجك على أني طالق لم يجز، ولم تستحق صداقًا إن تزوجته، ولا فرق بين أن يكون ذلك شرطا منه أو منها، وهي بمنزلة من قال: أبيعك هذه السلعة على أن تبقى لي وأقبض الثمن بالثمن هبة يبطله الفلس والموت، وإن تزوجت حنث في يمينه ولا شيء عليه إن تزوجها بعد ذلك إذا كانت اليمين على امرأة بعينها، ولا تستحق صداقًا لأنه فاسد فسخ قبل الدخول، وقال مالك: النكاح جائز ولها نصف الصداق، وإن دخل كان لها صداق واحد. وقال ابن نافع في كتاب المدنيين: القياس أن لها صداقًا ونصفًا (٤)، وإن شرط لامرأته (٥) أن كل امرأة: أتزوجها عليك طالق لزمه ذلك،


(١) أخرجه أبو داود: ١/ ٦٦٥، في باب في الطلاق قبل النكاح، من كتاب الطلاق، برقم (٢١٩٠) بنحوه، والترمذي: ٣/ ٤٨٦، في باب لا طلاق قبل النكاح، من كتاب الطلاق، برقم (١١٨١)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.
(٢) قوله: (جائزين) ساقط من (ح) و (س).
(٣) فى (ح) و (س): (إلى).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٥٣.
(٥) فى (ح) و (س): (لزوجته).

<<  <  ج: ص:  >  >>