للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُشِيرُ بِهَا عَلَيْهِمْ لمَّا كَثُرَتِ الخُصُومَةُ، ذكر هذا الحديث البخاري (١).

وقد تضمن هذا الحديث ثلاث فوائد:

جواز البيع على البقاء بغير نقد إذا كانت المصيبة من البائع، بقول زيد: فإذا جدّ الناس وحضر تقاضيهم.

فيه دليل أن البيع كان بغير نقد، وأن امتناعهم من النقد عند الجوائح؛ لأنهم كانوا يدخلون على أن المصيبة من البائع ولولا ذلك لم يكن لاحتجاجهم بالجوائح (٢) وجه.

وأن البيع كان قبل بدو الصلاح، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَتبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا" (٣). وقال زيد: كان ذلك كالمشورة عليهم.

[فصل [في بيع الثمار قبل بدو صلاحها بدون اشتراط التبقية ولا القطع]]

واختلف أيضًا إذا أطلق البيع ولم يشترط جدادًا ولا بقاءً، هل يحمل البيع على الجداد، ويكون جائزًا، أو على البقاء فيكون فاسدًا؟ فقال ابن القاسم في كتاب البيوع الفاسدة إذا اشترى ثمرة فجدَّها قبل بدو صلاحها: إن البيع جائز، إذا لم يشترط أنه يتركها حتى يبدو صلاحها (٤).


(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٦٥، في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٨١)، ومالك في الموطأ: ٣/ ١٥٥، في باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع في التجارات والسلم، برقم (٧٥٩).
(٢) قوله: (بالجوائح) ساقط من (ت).
(٣) انظر تخريج الحديث السابق.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>