للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل (١).

وهذا الشأن أن يقل عدد الجيد، ويكثر عدد الرديء، وإن استوى العدد كان الفضل من صاحب الجيد خاصة، فلم يدخله مبايعة، ولو أسلم نصفًا جيدًا في كامل رديء، لجاز ودخلته المبايعة؛ لأنَّ كمال هذا في مقابلة جودة الآخر مع نقصه.

فصل [في السَّلَمِ في الخيل والبغال والحمير]

ويجوز سلم الفرس الواحد في الفرس إذا كان يرغب في أحدهما لجماله والآخر لسرعته، فتكون حينئذٍ مبايعة (٢).

فإن تساويا في السبق وأحدهما أجمل أو أردأ، أو تساويا في الجمال أو السمانة أو الرداءة وأحدهما أسبق لم يجز؛ لأنه إذا كان الفضل من أحدهما لم تكن مبايعة إلا أن يختلف العدد وتكون كثرة العدد في جنبة (٣) أدناهم في السبق أو الجمال أو غيره فيكون مبايعة، فيكون قد ترك هذا الجودة لمكان فضل العدد في الآخر.

واختلف في البغال والحمير: فقال ابن القاسم: كره ذلك مالك (٤).


= والبيهقي: ٥/ ٢٨٨، في باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة، من كتاب البيوع، برقم (١٠٣١٠).
(١) أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٨٨، في باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة، من كتاب البيوع، برقم (١٠٣١١).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٧١.
(٣) في (ت): (جهة).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>