للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكأنه رآهما صنفًا واحدًا، وجعلهما ابن حبيب صنفين، يجوز سلم أحدهما في الآخر (١).

والقول الأول أحسن؛ لأن منافعهما متقاربة إما أن تراد للحمل أو للركوب، وليس يفترقان إلا من باب جودة ودناءة، والبغال في معنى الجيد، والحمير في معنى الدنيء، فلا يسلم حمار في بغل؛ لأنه من باب سلف بزيادة، ولا بغل في حمار؛ لأنه ضمان بجعل، ويجوز أن يسلم بغلًا في حمارين أو أكثر، فتكون الجودة في مقابلة كثرة العدد.

ويجوز أن يسلم بغل للركوب في أقوى منه يراد للحمل، وحمارًا قويًا يراد للحمل في أقل حمل منه إذا كان يراد للركوب وللسرج، واختلف في سرعة السير، فلم ير ذلك محمد شيئًا.

وقال عبد الملك: إذا اختلفا في سيرهما كاختلاف سير الخيل جاز سلم أحدهما في الآخر، قال: لأن فضل السير هو الذي يراد من البغال والحمير (٢) وهو أحسن، ولا شك أنه زيادة فضل، ويزاد في الثمن لأجله إذا كان سيرًا بَيِّنًا والآخر معه في معنى الدنيء، فيسلم المسيار في اثنين دونه.

وإسلام الصغار في الصغار على نحو ما تقدم في الكبار، فإن تساوت في السبق (٣) والجودة والمنفعة، لم يجز أن يسلم أحدهما في الآخر، ولا واحد في اثنين.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤.
(٣) قوله: (تساوت في السبق) في (ث): (تقاربا في السير).

<<  <  ج: ص:  >  >>