للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختلف السن (١) والجودة والمنفعة، جاز أن يسلم واحدًا في واحد إذا كان أحدهما أسن (٢) والآخر أجود وأحسن منفعة، وإن رجح أحدهما بشيء واحد وتساويا فيما سوى ذلك لم يجز السلم إلا أن يختلف العدد، ويكون كثرة العدد في جنبة أصغرهما أو أدناهما.

وأما الكبار بالصغار فإن الإبل والبقر والبغال والحمير في ذلك سواء، يجوز أن يسلم كبير في صغيرين أو أكثر، وصغيران في كبير، فيكون كبير السن في مقابلة كثرة العدد (٣).

ولا يجوز أن يسلم صغير واحد (٤) في كبير، ولا كبير في صغير، وهو من باب سلف بزيادة (٥) أو ضمان بجعل إلا أن يكون الصغير أحسن نجارًا، أو أعتق أصلًا فيجوز (٦)؛ لأنه ترك جودة الصغير لسن الكبير.

وقد قال ابن القاسم في كتاب محمد: لا بأس أن تسلم الخيل كبارها في صغارها ما لم يكن على وجه سلف جرَّ منفعة، وأما إذا كان على وجه البيع فلا بأس به، قال: مثل أن يسلم الصغيران في الكبير، والكبير في الصغيرين، وإذا كان صغيرًا واحدًا فلا خير أن يسلم في كبير ولا في كبيرين؛ لأنه من وجه الزيادة في السلف (٧).


(١) في (ت): (السير).
(٢) في (ت): (أسبق).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤.
(٤) قوله: (أن يسلم صغير واحد) في (ت): (صغير).
(٥) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ١٢.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١٤٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>