للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها، صح، كان المرتهن الأصل وما (١) فيه، وإن كان الرهن حانوتًا أو ما له غلة ولم يكن ساكنًا فيه في حال الرهن، أجزأ الإشهاد على القبول، وإن كان في كراء بغير وجيبة، فحوزه أن يجمع بينه وبين المكري ويقدم إليه أن يكون قبض الكراء إلى المرتهن أو من يرضيان بإقامته لذلك.

واختلف إذا كان الكراء وجيبة وقد قبض المكتري الكراء أو لم يقبضه، هل يصح فيه حوز الكراء؟ وذكر ذلك في كتاب الصدقة، وإن كان طعامًا مخزونًا (٢) فسلم مفتاحه إليه أو إلى أمين، جاز.

[فصل [في صحة رهن الوديعة]]

رهن الوديعة يصح بشرطين: أن يرهن جميعها، ويعلم بذلك المودع فيحوزها المرتهن. وإن لم يعلم أو علم وقال: لا أحوز مَالَكَ، لم يصح الرهن، إلا أن يكون المودع غائبًا، أو يفلس الراهن قبل قدوم الغائب فيختلف فيه؛ لأنه لم يفرط.

واختلف إذا رهن بعض الوديعة ورضي المودع أن تكون يده لها جميعًا، فقيل: ذلك جائز. وقال عبد الملك في المبسوط: لا (٣) يجوز.

واختلف في حوز الأب لولده (٤) الصغير إذا تصدق عليه ببعض دار فكانت يده عليه ولولده.


(١) في (ت): (أو ما).
(٢) في (ت): (مختزنا).
(٣) في (ف): (ليس).
(٤) في (ت): (لابنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>