للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في التاجر الحاج يأخذ مالًا قراضًا]

وإن سافر بالمال كان في (١) النفقة والكسوة على ثلاثة أوجه: فإن كان المال كثيرًا والسفر بعيدًا، كانت له النفقة والكسوة، وإن كان المال متوسطًا يحجب به اجتماع النفقة والكسوة ولا يضر به انفراد النفقة، كانت له دون الكسوة، وإن كان قليلًا لم تكن له شيء، وإن كان السفر قريبًا والمال كثيرًا، كانت له النفقة دون الكسوة، وإن كان قليلًا لم تكن له كسوة ولا (٢) نفقة، والنفقة والكسوة أو النفقة بانفراد (٣) تجب للعامل إذا كان السفر والخروج والرجوع لأجل المال، أو الخروج دون الرجوع. وإن كان خروجه لغير سبب المال كانت له (٤) في الرجوع دون الخروج، وإن كان جميع سفره ابتداؤه وانتهاؤه لغير سبب المال، لم يكن له في جميع (٥) سفره ذلك شيء، فإن خرج بالمال من بلده إلى غير بلده كان ذلك له في سفره (٦) ورجوعه؛ لأن المال سبب تكلفه بجميع ذلك، فإن خرج من غير بلده إلى بلده (٧) كان له (٨) ذلك في الرجوع دون الخروج. وإن كان له أهل بالبلدين لم يكن له في جميع سفره شيء؛ لأنه كان يتكلف ذلك قبل أخذ المال، وروي عن أشهب: أن له ذلك في ذهابه ورجوعه، دون مقامه في


(١) قوله: (كان في) قوله: في (ر): (كانت).
(٢) قوله: (كسوة ولا) ساقط من (ر).
(٣) في (ت): (وحدها).
(٤) قوله: (له) زيادة من (ر).
(٥) في (ف): محل الإشكال هنا مبيض له.
(٦) في (ر): (سيره).
(٧) قوله: (إلى بلده) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (له) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>