للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في زكاة من عليه دَيْن

وقال مالك فيمن وجبت عليه زكاة وعليه دين يغترق جميع ما في يديه: أن الدَّيْن يُسقط زكاةَ العينِ: الذهب والفضة، ولا يسقط زكاة الحرث، ولا الماشية (١)، ولا زكاة العين إذا كان (٢) من مَعْدِن (٣).

وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فقال أصحاب الرأي: يسقط الدَّيْن زكاة العين والمواشي، ولا يسقط زكاة الحرث، ولا زكاة العين إذا كان من معدن (٤).

وقال سليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنَّخَعي، والثوري، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور - رضي الله عنهم -: لا زكاة على من كان عليه دَيْن في شيء من الأشياء.

وقال ربيعة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى: لا يُسقط الدَّيْنُ الزكاةَ بحالٍ. واختلف فيه عن الشافعي، فقال مرة بقول ابن يسار وغيره ممن ذكرنا معه، ومرة بقول ربيعة (٥).

واختلف المذهب في زكاة الفطر، فقال أشهب: لا يسقط الزكاة بخلاف العين، وقيل: لا زكاة عليه كالعين (٦).


(١) قوله: (الحرث، ولا الماشية) يقابله في (م): (الحبوب والماشية).
(٢) قوله: (إذا كان) ساقط من (م).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٣، والمعونة: ١/ ٢١٤.
(٤) قوله: (ولا زكاة. . . من معدن) ساقط من (م). انظر: المعونة: ١/ ٢١٥.
(٥) انظر: المعونة: ١/ ٢٢٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٤، ونصه فيها قال: من "المجموعة" قال أشهبُ: ولم يَثْبُتْ أنَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>