للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف المذهب في زكاة العين إذا كان له من العروض أو غيرها ما يحمل دينه، فقال مالك وابن القاسم: يجعل دينه في عروضه (١)، وسواء كانت للقنية أو للتجارة، ويُزكي ناضّه (٢). وذكر عبد الملك عن الليث وسفيان (٣)، ومحمد بن عبد الحكم أنهم قالوا: يجعل (٤) الدَّيْن في الناضّ، ولا يجعل في العروض (٥).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: القياس أن لا زكاة على من عليه دَيْن (٦) أيّ صنف كان الذي (٧) تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء، ومن كان عليه دَيْن يستغرق ما في يديه؛ فهو فقير ممن تحل له الزكاة قبل أن تؤخذ منه


= الأئمة قالوا ذلك عند أخذهم زكاة الفطرِ، والحَبِّ، والثَّمرِ، والماشيةِ، أَنْ يسقطوا زكاة ذلك بالدينِ، وقد قالوه في العين، وكان عثمان ينادي به عند الحولِ فِي مَنْ عليه دَينٌ".
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٨.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٥.
(٣) في (ق) (فتيان) وكتب فوقها (خ) وفي هامش (س) (فتيان) وقال عبارة لم أستبن منها مراده قال فيها: (نقله الشيخ فتيان وقال هو بن. . . . وقد كان امتحن) ولم أقف على من اسمه فتيان سوى من ترجم له القاضي عياض في مداركه قال: (فتيان بن أبي السمح، وذكر وفاته سنة (٢٣٢ هـ) ويبعد أن يكون هو المقصود، أو يكون مراد الشيخ ينطلق إليه، فلم أقف على من نقل عنه من المالكية المتقدمين والمتأخرين. والله أعلم
(٤) قوله: (أنهم قالوا: يجعل) يقابله في (م): (أنهما قالا: لا يجعل).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٦.
(٦) قال ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك أن يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة؟ قال: لا. قال ابن وهب وأخبرني غير واحد عن ابن شهاب ونافع مثل قول سليمان بن يسار، قال ابن مهدي عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم، قال: سُئل جابر بن يزيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه دين أكثر منها؟ فقال: لا زكاة عليه حتى يقضي دينه. انظر: المدونة: ١/ ٣٢٩.
(٧) في (س): (من الدين الذي).

<<  <  ج: ص:  >  >>