للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة ما في يديه، وقد يكون الدَّيْن أكثر مما في يديه، فيكون من الغارمين، وليس هذه صفة من تجب عليه الزكاة.

ومن المدونة قال مالك: لا يجعل الدين في عروضه إذا كانت ثياب جسده ويجعلها في الفاضل (١). يريد: عن لبسة واحدة. قال ابن القاسم: ويجعل دَيْنه في خاتمه (٢).

وقال أشهب: لا يجعل دَيْنه فيه. والأول أحسن، ولا مضرة في زوال الخاتم (٣): ويجعل دَيْنه في ثوبي جمُعته إلا أن لا تكون لهما تلك القيمة (٤)، وهذا استحسان. ومن حق الطالب (٥) أن يُباعا وإن قَلَّت قيمتهما.

واختلف في المدبَّر، فقال ابن القاسم: يجعل دَيْنه في قيمته على أنه لا تدبير فيه. وقال سحنون: لا يجعل دَيْنه في قيمته، ولا في قيمة خدمته (٦).

وهذا هو الأصل ألا يجعل الدَّيْن إلا فيما يجوز أن يباع للغرماء، والأول استحسان واحتياط للزكاة، ومراعاة للقول أنه يجوز بيعه في الحياة بين لم يكن عليه دَيْن.

وأرى أن يجعل دَيْنه فيما يجوز أن يباع من خدمته بالنقد، وذلك السنتان (٧) ونحوهما قياسًا على المعتق إلى أجل، ولم يختلفوا أن الدَّيْن يجعل في قيمة خدمته.


(١) انظر: المعونة: ١/ ٢١٤.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٥.
(٣) قوله: (وقال أشهب. . . زوال الخاتم) ساقط من (م).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٦.
(٥) في (س): (الغريم).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٦.
(٧) في (س): (اسْتنان).

<<  <  ج: ص:  >  >>