للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في المُكَاتَب. فقال ابن القاسم: يجعل دَيْنه في قيمة كتابته على حاله (١). وقال أصبغ في قيمة عبد: لا كتابة فيه مثله كالمدَبِّر. والأول: أقيس، والثاني: احتياط للزكاة، ومراعاة للخلاف أن الكتابة ليست بعقد لازم. وقال محمد: لو أخدم رجلٌ رجلًا عبده سنين، أو أخدم هو عبدًا لغيره سنين أو حياته، لجعل دينه فيما تساوي تلك الخدمة، أو مرجع ذلك العبد (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: قوله يجعل دينه (٣) في الخدمة إذا كانت حياته، ليس بحسن؛ لأن ذلك مما لا يجوز بيعه بنقد ولا بغيره، وأظنُّه قاس ذلك على المدبَّر، وليس مثله؛ لأن الجواب في المدَبَّر مراعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة (٤)، ولا خلاف أنه لا يجوز للمُخدَم أن يبيع تلك الخدمة حياته، وكذلك المرجع لا يجوز أن يجعل فيه الدين؛ لأن بيعه لا يجوز. وأما إذا كانت الخدمة سنين معلومة؛ فيحسُن أن يُجعَل الدَّيْن في قيمتها؛ لأنه لا (٥) يجوز بيعها.

ويختلف فيها بعد ذلك ولأن حقه متعلق بحياة العبد، وقد تقدم مثل ذلك فيمن اكترى دارًا، ثم أكراها بالنقد.

وقال مالك: إذا كان عليه إجارة أجراء قد عملوا حط عنه في ذلك من


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٦.
(٢) قوله: (لجعل دينه فيما تساوي تلك الخدمة، أو مرجع ذلك العبد) يقابله في (س): (لحسب في دَيْنه ما تسوَى ذلك الخدْمةِ وَمرجع ذلك العبد). انظر: المدونة: ١/ ٤، ٣٢٦/ ٥٨٩.
(٣) قوله: (دينه) ساقط من (ق ٣).
(٤) قوله: (في الحياة) ساقط من (س).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ق ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>