للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشتريا بأكثر منه، فإن فعلا كان ما اشتريا شركة بينهما.

واختلف في بيع أحدهما بالدين، فأجازه ابن القاسم في "المدونة" (١)، وروى عنه أصبغ أنه قال: لا يجوز (٢). والأول أحسن؛ لأن كل ذلك من نحو ما دخلا عليه من التجارة وتنمية المال.

[فصل [في تأخير أحد الشريكين على وجه المعروف]]

وتأخير أحد الشريكين على وجه المعروف لا يجوز، ولشريكه (٣) أن يرد التأخير في نصيبه من ذلك الدين، وأما نصيب صاحبه، فإن كان لا ضرر عليهما في قسمة الدين حينئذ؛ مضى التأخير في نصيب من أخّر، وإن كان عليهما في ذلك ضرر وقال من أخر: لم أظن أن ذلك يفسد (٤) عليّ شيئًا من الشركة، رد جميع ذلك، فإن لم يعلم بتأخيره حتى حل الأجل، لم يكن على من أخر في ذلك مقال. فإن أعسر الغريم بعد التأخير (٥)، ضمن الشريك لشريكه نصيبه منه, وإن كان تأخيره إرادة الاستيلاف، جاز ذلك على شريكه، ولا ضمان على من أخّر إن أعسر الغريم بعد ذلك، إلا أن يكون الغريم ممن يخشى عُدْمُه والعجز عن الأداء، فيرد في التأخير ويعجل جميع الحق، وإن لم يردّ حتى أعسر، ضمن الشريك إذا كان عالمًا بذلك.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٧.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٣٩.
(٣) في (ف): (لشريكه).
(٤) قوله: (لم أظن أن ذلك يفسد) في (ر): (أظن أن ذلك لم يفسد).
(٥) قوله: (بعد التأخير) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>