للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في القنوت]

القنوت مستحب وليس بسنة، فمن نسيه لم يسجد له (١)، ومن تركه عامدًا لم يُعِدْ في وقت ولا غيره.

وقال ابن سحنون: القنوت سنة. قال: والقياس أن فيه السهو (٢). وكذلك قال الحسن وغيره.

وقال علي بن زياد: من تركه متعمدًا فسدت صلاته.

والقول الأول أحسن؛ لأن مضمون القنوت الدعاء، يدعو به لنفسه، فأشبه الدعاء في السجود وبعد التشهد؛ لأن كل ذلك يختص بحق الآدميين، ففارق ما يختص به حق الله -عز وجل- من الركوع والسجود.

وليس للقنوت دعاء مخصوص، وله أن يدعو بما أحب من أمر دنياه وأخراه. والقنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح، وهو بالخيار بين أن يأتي به قبل الركوع أو بعده، ويستحب أن يأتي به قبل (٣).

وقال مالك في سماع أشهب فيمن فاتته الأولى من الصبح فقضاها: إنه لا يقنت فيها (٤). يريد: لأنه يقنت في الآخرة عند قنوت الإمام. ولو أدركه في الثانية راكعًا ثم قضى الأولى لم يقنت، وإن قنت فواسع؛ لأن الدعاء بعد الفراغ من القراءة في كل الصلوات واسع.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٩٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٩٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٩٢.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>