للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في شهود الزنى هل يتعمدون النظر؟ ومن قذف رجلًا ثم ادعى أن المقذوف عبدٌ أو أمه أمة

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا شهد أربعة بالزنى، وقالوا: إنا (١) تعمدنا النظر، قال: (٢) وكيف يشهد الشهود إلا هكذا (٣).

يريد: أن ليس محمل ما أجيز من الشهادة على أن ذلك كان عن غير عمد وإن تعمد (٤) النظر لا تبطل الشهادة لما كان المراد إقامة حق (٥).

وهذا أحسن فيمن كان معروفًا بالفساد، وأما من لم يكن معروفًا بذلك ففيه نظرة فيصح أن يقال: لا يكشفون (٦) عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشهادة لما ندبوا إليه من الستر، ولأنهم لو تبين ذلك لهم لاستحب لهم أن يبلغوا الشهادة، ويصح أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلك، فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة فلم يحد القاذف، والستر أولى؛ لأن مراعاة قذفه من النادر (٧).

ومن المدونة قال مالك فيمن قال لرجل: يا زاني، ثم قال: لا يحد


(١) قوله: (أنا) ساقط من (ق ٧، ق ٦).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ق ٧).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٨، ٥١٩.
(٤) في (ف): (تعمدوا).
(٥) في (ق ٦): (حد).
(٦) في (ق ٦): (يكشف).
(٧) قوله: (والستر أولى لأن مرعاة قذفه من النادر) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>