للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدب الوجيع، قال (١): وقال بعض العلماء لا قود فيه وفيه دية كاملة (٢)، قال (٣): يريد: على قاتله (٤)؛ لأنه استعجله على الموت.

قال الشيخ: ولو طالت مدته وهو متحرك كان في عمده القصاص.

[فصل [في استحقاق الغرة لموت الجنين]]

الغرة تستحق في الجنين إذا طرح (٥) في حياة الأم، واختلف إذا طرح (٦) بعد موت الأم (٧)، ولم يختلف المذهب أنه إذا لم يخرج (٨) فلا شيء فيه (٩)، فقال ابن القاسم: إذا خرج (١٠) بعد موت الأم فلا شيء فيه؛ لأنه مات بموت أمه فعلى (١١) الضارب دية الأم وحدها وكفارة واحدة (١٢) وقال محمد: فيه الغرة مع دية الأم (١٣) وتحمل ذلك كله (١٤) العاقلة. وإن كان الضرب عمدًا قتل بالأم


(١) قوله: (قال) ساقط من (ق ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٧.
(٣) قوله: (قال) ساقط من (م).
(٤) في (م) و (ق ١): (عاقلته).
(٥) في (م): (خرج).
(٦) في (ق ٢) و (م): (خرج).
(٧) زاد بعدها في (م) قوله: (فقيل لا شيء فيه).
(٨) قوله: (لم يخرج) في (ق ٧): (مات في البطن).
(٩) في (ق ٢) و (ق ١): (عليه).
(١٠) في (م): (لم يخرج)، وفي (ق ١): (طرح).
(١١) (في (م): (يقال على).
(١٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٦١، والإشراف: ٢/ ٨٣٩.
(١٣) قوله: (وحدها وكفارة واحدة. وقال محمد: فيه الغرة مع دية الأم) ساقط من (ق ١).
(١٤) قوله: (كله) ساقط من (ق ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>