للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موته بضرب غيره وديته على العاقلة في الخطأ والعمد، وسواء تعمد ضرب البطن أو غيره، وهذا أحسن أن لا قسامة في مثل ذلك؛ لأن محمله إذا مات بالحضرة أن ذلك عن (١) الضربة، وأيضًا فإنه لا علم عند القائم به أكثر من الظاهر وهو وغيره مما لا حق له في القيام به (٢) في (٣) العلم بذلك سواء ويسقط القصاص؛ لأن الضربة إذا كانت وهو في البطن بمنزلة من جرح (٤) معتقًا إلى أجل فمات بعد انقضاء الأجل وبعد أن صار حرًّا، فقال ابن القاسم: لا قصاص فيه (٥)؛ لأن الضربة (٦) كانت في حال الرق وفيه الدية (٧)؛ لأن خروج النفس كان في حال الحرية، وكذلك هذه الضربة كانت (٨) وهو جنين في موضع فيه الغرة لو لم يخرج ولا قصاص في عمده حينئذٍ وفيه الدية كاملة؛ لأن خروج النفس كانت (٩) بعد خروجه من البطن.

وقال محمد (١٠): إن خرج حيًا ولم يستهل حتى قتله رجل، قال: لا قود فيه (١١) على قاتله (١٢) وليس فيه إلا دية جنين غرة عبد أو أمة (١٣)، وعلى قاتله


(١) في (ق ٢) و (ق ٧): (على).
(٢) قوله: (أكثر من الظاهر وهو وغيره مما لا حق له في القيام به) ساقط من (ق ١).
(٣) في (ق ٢) و (ق ١): (من).
(٤) في (ق ٢): (خرج).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٩٠.
(٦) في (م): (الموت).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٣١.
(٨) قوله: (كانت) زيادة من (ق ٧).
(٩) في (ق ٧): (كان).
(١٠) قوله: (حينئذٍ وفيه الدية كاملة. . . البطن وقال محمد) ساقط من (م).
(١١) قوله: (فيه) زيادة من (ق ٧).
(١٢) في (م) و (ق ٧): (عاقلته).
(١٣) في (ق ١): (وليدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>