للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحركة (١) وهذا راجع إلى القول بأن له حكم الحي بالحركة، وإن لم يستهل إلا أن يقول للطول تأثير بخلاف من مات بفور ذلك؛ لأنا (٢) نجد الشاة تذبح وتسلخ ويتحرك بفور (٣) السلخ بعض لحمها، وإذا كان ذلك أمكن أن يكون تقدم خروج نفسه في البطن، وبقيت هذه الحركة فلا تحمل على حكم الحياة بالشك، وكذلك الرضاع محمل (٤) الاختلاف على أنه مات بفور ذلك ولو طال ذلك ثم مات لكان له حكم الحي بغير خلاف على أن الرضاع أقوى من الحركة بانفرادها، والعطاس أضعفها (٥) فقد قيل: يمكن أن يكون ريحًا انحصر (٦) ثم خرج تبعته (٧) حركة.

وقال ابن القاسم: إذا استهل صارخًا ثم مات بالحضرة لم يستحق الدية إلا بقسامة (٨)، فإذا أقسموا استحقوا الدية في الخطأ والقصاص في العمد إذا (٩) ضرب بطنها.

وخالف أشهب في الوجهين وقال: إذا مات بالحضرة استحقوا الدية بغير قسامة والعمد (١٠) والخطأ في ذلك سواء لهم الدية ولا قصاص في عمد (١١)؛ لأن


(١) قوله: (الحي بالحركة) يقابله في (ق ٧): (وذكر أبو محمد عبد الوهاب. . .).
(٢) في (ق ١): (فإنا)، وفي (م): (أنا).
(٣) في (ق ٧): (بعد).
(٤) في (م): (يحمل على).
(٥) في (م) و (ق ٧): (أضعفهما).
(٦) في (ق ٢): (انحبس)، وفي (م): (انفلتت).
(٧) في (م): (لبقية).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٦، النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٩٠.
(٩) زاد بعدها في (ق ١): (علم).
(١٠) قوله: (إذا ضرب بطنها وخالف. . . والعمد) ساقط من (م).
(١١) في (ق ٧): (عمده).

<<  <  ج: ص:  >  >>