للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنقضي به العدة، وتكون به الأمة أم ولد (١).

وقال أشهب: لا شيء فيه إذا كان دمًا بخلاف كونه علقة (٢).

وذهب مالك إلى أنه لا يكون له حكم الحي، إلا أن يستهل صارخًا (٣)، فإن تحرك أو عطس أو رضع (٤)، لم يكن له حكم الحي (٥).

وقال ابن حبيب: وإن أقام يتنفس أو (٦) تحرك ويفتح عينيه حتى يسمع منه صوت وإن كان خَفِيًّا (٧).

وقال إسماعيل القاضي: الحركة بغير استهلال بمنزلة الحركة التي تكون له في بطن أمه فلا يحكم له (٨) بحياة ولو حكم له بحياة لوجب له الميراث ووجبت فيه الدية (٩).

وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال بالصراخ (١٠).

وذكر ابن شعبان في الحركة والعطاس قولين هل يكون له حكم الحي


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٩.
(٤) قوله: (أو رضع) ساقط من (م).
(٥) قوله: (إلا أن يستهل صارخًا فإن تحرك أو عطس أو رضع لم يكن له حكم الحي) ساقط من (ق ١).
(٦) في (م): (و).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٦ و ٥٩٧.
(٨) قوله: (له) ساقط من (م).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٧، ولفظ النوادر: (قال غيره: وليس الحركة دليل الحياة البينة، وقد كان يتحرك في البطن).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>