للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن وهب في كتاب محمد: فيه ما نقصها (١) وهذا يصح (٢) على القول إنه جرح من جراحها.

فصل (٣) [في المقتول يجتمع على قتله رجل وصبي]

وإذا اجتمع في قتل رجل صبي ورجل، فإن قتلاه عمدًا قتل الرجل، وكان نصف الدية على عاقلة الصبي، وإن قتلاه خطأ أو كانت رمية الرجل خطأ والصبي عمدًا كانت فيه الدية، واختلف إذا كانت رمية الرجل عمدًا والصبي خطأ، فقال ابن القاسم: فيه الدية عليهما، قال (٤) لأني لا أدري من أيهما مات (٥).

وقال أشهب عند محمد: يقتص من الرجل، والأول أحسن والوجه فيه كما قال ابن القاسم، أنه يمكن أن تكون القاتلة رمية الصبي، ولا يكون على الرجل شيء، وإذا أمكن ذلك لم يقتل الرجل بالشك إلا أن يدعي الأولياء معرفة الضربتين، وأن ضربة فلان القاتلة فيقسمون عليها، فإن أقسموا على ضربة الرجل، وعلى المعرفة أنها رميته لعلم وقع لهم قتلوا، و (٦) كان لهم دية الجناية على الصبي، وإن أقسموا على رمية الصبي أخذوا الدية من عاقلته، واقتصوا من جرح الرجل.


(١) في (م): (نقصه).
(٢) في (م): (أيضا).
(٣) في (ق ٧): (باب).
(٤) قوله: (عليهما، قال) ساقط من (م).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٣.
(٦) قوله: (قتلوا و) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>