للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه شريكه قوّم عليه، وإن كان قد طال ذلك من فقده قبل أن ينظر فيه (١) لم أر أن يقوّم عليه ويشترى (٢) بأجل، فإن انقضى الأجل، وهو على فقده صنع شريكه بحصته ما شاء، فإن قدم المفقود وقد باع الشريك (٣) نصيبه أو علمت حياته وله مال نقض البيع وقوم في مال المفقود، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا كان له (٤) فيه شريك وفقد المعتق بحدثان العتق (٥) قوم عليه (٦) وعلى أصله إن كان جميعه له لم يستكمل إلا أن تعلم حياته (٧).

فصل [في عتق أحد الشريكين نصيبه بتلًا وهو موسر، ثم أعتق الثاني إلى أجل]

واختلف إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه بتلًا وهو موسر، ثم أعتق الثاني إلى أجلٍ، فقال ابن القاسم: يخير الثاني بين أن يسقط الأجل ويبتل (٨) نصيبه، أو يقوم على الأول، وقال غيره: يبتل على الثاني (٩).

قال الشيخ: والأول أحسن؛ لأن الثاني لم يلتزم (١٠) العتق إلا على صفة فإن


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (ويشتري) في (ر): (ويشتري المرة).
(٣) قوله: (الشريك) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (العتق) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٩٣.
(٨) قوله: (يبتل) في (ر): (يقبل).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٩٦.
(١٠) قوله: (يلتزم) في (ح): (يلزم).

<<  <  ج: ص:  >  >>