للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] وإذا جاز ذلك مع مخالفة النص جاز أن ينحر بمكة ما كان حكمه أن ينحر بمنى (١).

وقال مالك فيمن كان عليه جزاء صيد في عمرته، أو في شيء نقصه في عمرته، فأوقفه بعرفة، ثم نحره بمنى: أجزأه (٢).

فبان بهذا أن هذه كلها منحر، ينوب بعضها عن بعض.

وتنحر الإبل قيامًا مقيدة، فتقيد لقوله تعالى: {صَوَافَّ} [الحج: ٣٦]، أي: تصف أيديها بالقيود، وقائمة لقوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: ٣٦] ووجوبها: سقوطها إلى الأرض بعد النحر، وفي البخاري: أن ابن عمر مر على رجل أناخ بدنته لينحرها، فقال: "ابْعَثْهَا قَائِمَةً مُقَيَّدَةً، سُنّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -" (٣).

وتضجع الغنم للذبح، وكذلك البقر إن ذبحت، وإن نحرت نحرت قيامًا.

[فصل [في نحر الرجل غير هديه]]

نحر الرجل هدي غيره على ثلاثة أوجه: عن صاحبه، وعن نفسه عمدًا وخطأً؛ فإن نحره عن صاحبه أجزأ صاحبه، وإن لم يوكله، حضر صاحبه أو غاب، ومن وجد هديًا ضالًا أَخَّرَ نحره إلى آخر أيام منى (٤)؛ رجاء أن يأتي صاحبه، ولا يؤخره بعد ذلك، وإن عجّل نحره في أول يوم أجزأ. وإن وجده بعد أيام منى لم


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٢.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٢.
(٣) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٦١٢، في باب نحر الإبل مقيدة، من كتاب الحج، برقم (١٦٢٧)، ومسلم: ٢/ ٩٥٦، في باب نحر البدن قياما مقيدة، من كتاب الحج، برقم (١٣٢٠).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>