للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في خلع المريضة]]

واختلف إذا اختلعت وكانت هي المريضة، قال ابن القاسم. له الأقل مما خالعها به أو قدر ميراثه منها (١). وقال مالك في كتاب محمد: له من ذلك خلع مثلها فإن كان فيه فضل أخذ منه (٢)، يريد: الأقل مما خالع به أو خلع مثله. وقال أبو محمد عبد الوهاب: له ما خالعها عليه إذا حمله ثلثها (٣). يريد: أن الطلاق كان بطوعه فسقط أن يكون وارثًا، وصح أن يأخذ من الثلت على أحكام أفعال المريض فيما لم يأخذ (٤) له عوضًا كهباته مع غير الوارث، ورأى مالك أنها معاوضة (٥)؛ لأنها اشترت نفسها، وما يملك منها بذلك فكان له (٦) معاوضة بغير محاباة. والأول أحسن؛ لأنه وارث فلا يزاد على ميراثه إن خالع على أكثر؛ لأنهما يتهمان أن يتحيلا لتعطيه فوق ميراثه، وكثيرًا ما تترك الزوجة حينئذٍ صداقها، فيجب أن يراعى ميراثه منها، ولا يحط منه، إن كان أكثر من خلع المثل أو أكثر من ثلثها إذا كان قدر ميراثه منها (٧)؛ لأنه كان يستحق ذلك من تركتها، فهو يقول. لم أضر الورثة بشيء، ولم أرض بالفراق إلا على حظي من الميراث.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٥.
(٣) انظر المعونة: ٢/ ٨٧.
(٤) في (ث): (لم تأخذ).
(٥) انظر: المعونة: ١/ ٥٨٩.
(٦) في (ب): (لها).
(٧) قوله: (منها) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>