للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف بعد القول إن له مما خالع عليه قدر ميراثه، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: قدر ميراثه يوم مات (١). وقال في العتبية: يوم خالع (٢). والأول أصوب. ولو أعطى ذلك الآن، ثم تلف الباقي، كان هو الوارث دون بقية الورثة، أو نقص بإنفاق أو غيره, وإن قد أخذ فوق ميراثه.

واختلف في وقف ما خالع عليه، فقال ابن نافع: يوقف. وقاله أصبغ في كتاب محمد، قال: ولا يمكن منه (٣). فإن صحت أخذه، وإن ماتت كان له منه قدر ميراثه. وقال في كتاب طلاق السُّنَّة: يترك في يدها على حاله ولا تمنع من التصرف في مالها من بيع وشراء أو نفقة بالمعروف (٤).

وأرى إن كان الخلع على دنانير أو دراهم ألا توقف، وإن كان عبدًا أو دارًا وقف ومنعت من بيعه والتصرف فيه, فإن صحت أخذه، وإن ماتت كان الورثة بالخيار بين أن يجيزوه له، أو يردوه ميراثًا؛ لأنهم شركاؤه فيه، ويكون على حقه في الميراث على الوفاء شائعًا -وإن كانت قيمة ما خالع عليه أقل من قدر ميراثه- لأن الزوج لم يترك الفضل إلا لغرض له (٥) في عين ما خالع عليه، وإن كان ذلك العبد أو الدار أفضل مالها (٦)، كان أبين في ردَّ الورثة.

قال محمد: وإن أوصت بوصية لم تدخل الوصية فيما خالعت به، ويخرج ما خالعت به من رأس المال، ثم تخرج الوصايا من ثلث الباقي (٧). يريد: ثم يضم


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٥.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٩١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٦.
(٥) قوله: (له) سقط من (ح).
(٦) في (ح) و (ث): (ماله).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>