للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من فعل ذلك، والصغير أبين؛ لأنه لم تكن منه نية لفعل شيء، وكذلك أولاد المسلمين إذا ماتوا صغارًا، الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا، هل يعملون بعمل أهل السعادة؟ أو أهل الشقاوة؟ وهل يكون مسلمًا أو كافرًا؟ إلا أنه يكون على حكم من لم يعمل شيئًا من ذلك.

فصل لا يصلى على السقط ولا يُغسَّل ولا يحنط

ومن المدونة قال مالك: لا يصلى على الصبي، ولا يغسل، ولا يحنط، ولا يورث حتى يستهل صارخًا (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: للسقط حالتان لا خلاف فيهما، إحداهما: أن تسقطه ميتًا لا حراك به فالحكم فيه كما قال مالك: لا يغسل ولا يحنط ولا يصلى عليه ولا يورث وإن كان قبل ذلك في البطن يتحرك، والثانية: أن يستهل صارخًا فهذا لا خلاف فيه أن له حكم الحياة في جميع أموره وإن مات بالفور وتبين أنه لم يكن ممن له بقاء.

واختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال مالك مرة (٢): لا يكون بذلك حكم الحياة (٣). قال ابن حبيب: وإن أقام يومًا يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك لم يكن حكمه حكم الحي (٤) حتى يسمع له صوت وإن كان خفيًا (٥) (٦). وقال إسماعيل


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٥.
(٢) قوله: (مرة) ساقط من (ر) و (ش).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٧.
(٤) قوله: (لم يكن. . . الحي) زيادة من (ر)
(٥) قوله: (خفيًا) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>