للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إذا كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم (١).

وقال مالك في العتبية في نصراني أمَّ قومًا في سفر ثم علموا به إنهم (٢) يعيدون أبدًا (٣)، ولا يقتل (٤) بما أظهر من الإسلام. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب مثل ذلك في الإعادة، وقالا: يستتاب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل، ولا حجة له إن قال: فعلته عبثًا أو مجونًا (٥).

وقال سحنون: إن كان في موضع يخاف على نفسه فدارى به لم يعرض له، وأعاد القوم، وإن كان آمنًا عرض عليه الإسلام، فإن أسلم لم يعيدوا، وإن لم يسلم قتل وأعادوا.

وقول مالك أحسن أنه لا يقتل، والقول قوله إن قال: فعلته عبثًا أو مجونًا (٦)؛ لأنه قد أتى بما يشبه، ويعاقب ويعيد القوم. وليس ذلك بمنزلة نصراني مقيم بين قوم يعرف بالنصرانية فأظهر الإسلام فإنه لا يعذر.

[فصل في مقام المأموم من الإمام]

ومقام المأموم من الإمام إن كان واحدًا- عن يمينه، فإن قام عن يساره أداره من خلفه، ورده عن يمينه، فإن كانا اثنين فأكثر قاما خلفه.

وحكم الصبي إذا كان ممن يعقل ويثبت في صلاته- حكم الرجل، إن كان


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨٢.
(٢) قوله: (إنهم) يقابله في (ر): (إنه قال).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤١١.
(٤) في (ر): (يقبل).
(٥) في (ر): (مخوفًا)، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٩٠.
(٦) في (ر): (مخوفا).

<<  <  ج: ص:  >  >>