للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هؤلاء لا يخشى منهم بعد الأسر، فاستبقاؤهم مالًا أصوب. وهو في الصبي أبين؛ لأنه ممن لا يخاطب بالشرع، مع أن الغالب فيمن صار إلى ملك المسلمين ممن لم يبلغ أنه مع المقام يعود إلى الإسلام.

فيجب (١) أن يرجأ أمره ليدخل في الإسلام، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه -: "لأَنْ يهدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ" (٢).

[فصل [في الخلاف في قتل الرهبان]]

والرهبان على وجهين؛ فمن بان بنفسه في الصوامع والديارات؛ لم يعرض له بقتل ولا بأسر ولا باسترقاق.

قال مالك في كتاب محمد: ولا ينزل من صومعته (٣). لأنه لا يقاتل، ولا يكاد يستشار.

واختلف في أموالهم، فقال مالك في المدونة: يترك لهم ما يعيشون به (٤). ولا تؤخذ أموالهم كلها، فلا يجدون ما يعيشون به، فيموتون.

وقال محمد: أما ما لا يشبه أن يكون للرهبان؛ فلا يترك، ولا يصدق الراهب في مثل هذا. قال مالك: ويترك له مثل البقرتين والغنيمات، وما مثله يكفيه، والمبقلة (٥) والنخيلات، ويؤخذ ما بقي ويحرق. وأما ما يشبه أن يكون


(١) في (ت): (فوجب).
(٢) سبق تخريجه, ص: ١٣٤٤.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٩.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٩.
(٥) المَبْقَلَة: واحدة البَقْلِ: بَقْلَة. والمبقلة: مَوْضِع البَقْلِ. انظر: لسان العرب: ١١/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>