للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: لا يقتل الصبي بعد الأسر، وإن تقدم منه قتال قبل ذلك.

وفي العتبية من سماع يحيى بن يحيى، قال: قتلهما حلالٌ، كما كان يحل ذلك منهما في حال القتال وقبل الأسر (١).

وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة التي قتلت: "مَا كَانَتْ هَذ تُقَاتِلُ" (٢).

وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد (٣): إن كانت قَتَلَت (٤)؛ قُتلَت الآن، وكذلك المراهق من الصبيان (٥).

ورأى أن قتالهما ليس بقتال، إلا ممن ظهر منه القتل.

قال ابن حبيب: إلا أن يرى الإمام استحياءهما، كما يستحيي من شاء من الأسارى. يريد: وإن كان قتل.

وقول سحنون في هذا (٦) أحسن. ولا أرى أن يقتل منهم أحدٌ؛ لأن كل


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٠، والنوادر والزيادات: ٣/ ٥٧، ونصه فيه: "فإن قتلهما جائز بعد الأسر كما جاز قبل ذلك، فقد استوجبا القتل".
(٢) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٦٠، في باب في قتل النساء، من كتاب الجهاد، برقم (٢٦٦٩)، والحاكم في المستدرك: ٢/ ١٣٣، في كتاب الجهاد، برقم (٢٥٦٥)، وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(٣) أبو زيد هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى، يكنى أبا زيد ويعرف بابن تارك الفرس، عنده حديث كثير، الأغلب عليه الفقه، سمع يحيى بن يحيى، ورحل إلى المدينة فسمع من ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف بن عبد الله ونظرائهم من المدنيين، توفي سنة ٢٥٨ أو ٢٥٩ هـ و"ثمانية أبي زيد" هي كُتبٌ جمعَ فيها المؤلفُ أسئلَته التي سألها مشايخَه من المدنيين، وهي "ثمانية كتب" أصبحت تُعرف بـ "ثمانية أبي زيد". انظر: تاريخ علماء الأندلس، رقم (٧٨١)، وجذوة المقتبس، ص: ٢٧١، وترتيب المدارك: ٤/ ٢٥٧.
(٤) في (ت): (قاتلت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٧.
(٦) في (ت): (هذه المسألة).

<<  <  ج: ص:  >  >>