للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن وهب: روي النهي عن قتل الأكارين وعن الحراثين (١). قال سحنون: لم يثبت النهي عن قتل العسيف (٢). وقال: وهو وغيره سواء (٣). قال: ونحن نرى قتل الحراث ببلد الحرب (٤).

وقول مالك أحسن؛ لأن هؤلاء في أهل دينهم كالمستضعفين، ويمكن أن لو كانوا منفردين عنهم لاختاروا أن يعطوا بأيديهم، فلا يجري عليهم (٥) حكم من عاند.

وأما الشيخ الكبير؛ فلا يقتل، إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين (٦) ..

وأما النساء والصبيان؛ فالإمام مخير فيهم بين ثلاثة أوجه: المنّ والفداء والاسترقاق.

ويسقط عنهم شيئان: القتل والجزية.

واختلف إذا قاتلا قبل الأسر، فقال سحنون: لا تقتل المرأة وإن قاتلت، إلا في حال القتال، ولا تقتل بعد ذلك (٧).

وهذا لظاهر الحديث في النهي عن قتلهن؛ ولأن ذلك من حسن نظر المسلمين أن يتركن لينتفع بأثمانهن؛ لأنه لا يخشى منهن من بعد الأسر. وعلى


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٧.
(٥) في (ت): (على)
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٩.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>