للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقتل والعفو.

ويختلف إذا كان أحدهم أخًا لأم فعلى قول ابن القاسم هو كأحدهم، وقول أشهب إنه أحق، وقد اختلفا فيه في الولاء فقال ابن القاسم: هم في الولاء سواء، وقال أشهب في كتاب محمد: هو أحق؛ لأنه أقعد منهم للرحم (١) مثل ما لو ترك المعتق (٢) أخًا شقيقًا وأخًا لأب، ومثل ما لو ترك بني (٣) أعمام أحدهم شقيق والآخر لأب، يقول فإذا كانت (٤) زيادة الرحم مع تساويهم في القُعدُد بالأبوة يكون أحق كان هذا أحق بزيادة الرحم فإنها رحم أقرب؛ لأن أمه أم الميت وهؤلاء أمهم أجنبية من الميت، وإن (٥) لم يكن إلا رجل من الفخذ أو من القبيل أو لا يعرف قعدده من الميت ومن لا يكون له ميراثه لم يكن له قيام بالدم، فإذا اجتمع في القيام بالدم (٦) نسب وولاء كان النسب المبدى في القيام والعفو وإن لم يكن ذو نسب فالمولى الأعلى فإن لم يكن مولى أعلى فالسلطان ولا شيء للمولى الأسفل.

[فصل [في النساء هل لهن القيام في الدم]]

واختلف عن مالك في النساء فذكر أبو الحسن بن القصار عنه أنه قال: لا


(١) قوله: (أقعد منهم للرحم) يقابله في (م): (أبعد منهم بالرحم) وزاد بعده في (ق ١): (الزائدة).
(٢) في (ق ١): (القاتل).
(٣) قوله: (بني) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ف) و (م) (ق ١) و (ق ٢): (كان).
(٥) قوله: (إن) ساقط من (ق ٢).
(٦) قوله: (القيام بالدم) يقابله في (ق ١): (الدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>