للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في ضمان الغاصب العيب اليسير]]

واختلف هل يضمن الغاصب العيب اليسير؟ قال ابن القاسم: يضمن (١)، وقال في كتاب محمد فيمن غصب دارًا فانهدم بعضها كان المغصوب منه بالخيار بين أن يسلم ما خرب ويأخذ قيمته أو يأخذه بلا نقصان، وإن انهدم أكثرها كان عليه أن يسلم العرصة ويأخذ قيمتها مبنية، وإن شاء حبسها كلها بلا نقصان له (٢).

ففرق بين القليل والكثير، وعند ابن الجلاب مثل ذلك أنه لا يضمن باليسير (٣)، وهذا بين ولا فرق في هذا بين الغصب والتعدي.

والقول إن الغاصب يضمن باليسير؛ لأنه كان ضامنًا للرقبة بالغيبة عليها غير صحيح؛ لأنه لا (٤) يضمن بالغيبة في الحقيقة (٥) وإنما هو مترقب، فإن سلم لم يكن للمغصوب منه سوى عين شيئه.

وقد قال ابن القاسم فيمن تعدى على عبدٍ وخرج به إلى بلدٍ ضمن إن هلك، فإن حدث به عيب يسير ضمن ما نقص فلم يُضمنه باليسير وإن كان ضامنًا للرقبة.

وقال ابن القاسم: فيمن غصب جارية وقيمتها ألف فزادت عنده حتى صارت قيمتها ألفين ثم ماتت أو قتلها، لم يكن له إلا قيمتها يوم الغصب وهي


(١) قوله: (يضمن) ساقط من (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٥٠.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١٣٩.
(٤) قوله (لا) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (الحقيقة) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>