للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم، فيمن سقط عن دابته على إنسان فمات: كانت ديته على عاقلته (١).

قال محمد: وإن دفعه (٢) إنسان فوقع على آخر (٣) فمات، كان عقله على الدافع دون المدفوع، ولو رماه إنسان بشيء فحاد عنه فوقع على (٤) إنسان فمات، كانت دية الميت على الذي سقط عليه، وترجع عاقلته على الذي دفعه (٥)، كان ماتا جميعًا كانت دية الأسفل على عاقلته، وترجع عاقلته على الأول (٦).

فصل (٧) [في الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساهما]

قال مالك في فارسين اصطدما فماتا ومات فرساهما: دية كل واحد على عاقلة صاحبه، وقيمة فرس كل واحد في مال (٨) الآخر (٩).

قال أشهب في المجموعة في حافري البئر تنهار عليهما، فمات أحدهما، فعاقلة الباقي تضمن نصف ديته، والنصف الباقي هدر (١٠)؛ لأن المقتول


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٦٦٦.
(٢) قوله: (وإن دفعه) ساقط من (ق ١).
(٣) قوله: (آخر) في (ق ٢) و (ف): (أحد).
(٤) قوله: (على) في (ق ٧): (في).
(٥) قوله: (الذي دفعه) في (ف) و (ق ٢): (دافعه).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٣٢.
(٧) قوله: (فصل) زيادة من (ف) و (ق ٧).
(٨) قوله: (في مال) في (ق ١): (على).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٦٦٦.
(١٠) قوله: (هدر) في (ق ٧): (فوت).

<<  <  ج: ص:  >  >>