للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريك في قتل نفسه ولا تعقل (١) العاقلة قاتل (٢) نفسه كان ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما (٣) نصف دية الآخر لشركة كل واحد في قتل نفسه (٤).

وحكى ابن القصار عن أشهب، في الفارسين يصطدمان (٥)، مثل ذلك أن (٦) النصف يسقط، وهو (٧) أقيس؛ لأن كل واحد شارك في قتل نفسه (٨).

ويختلف على هذا في السفينتين يصطدمان هل يضمن كل واحد سفينة صاحبه وما فيها من الأنفس والمال (٩) أو يسقط نصف ذلك والدية في ذلك على العواقل إلا أن يتعمدا ذلك وهما يعلمان (١٠) أن ذلك مهلك لهما فتكون الدية في أموالهما (١١).

قال ابن القاسم في كتاب محمد (١٢): إن كانوا إن حبسوها هلكوا، أو


(١) قوله: (تعقل) في (ق ١): (تحمل).
(٢) قوله: (قاتل) في (ق ١): (قتل).
(٣) قوله: (منهما) زيادة من (ق ٧).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٢٩.
(٥) قوله: (يصطدمان) ساقط من (ف) و (ق ٢).
(٦) قوله: (أن) في (ق ٢): (لأن).
(٧) زاد بعده في (ق ٧): (أبين)
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٢٨.
(٩) قوله: (وما فيها من الأنفس والمال) ساقط من (ق ٢) و (ف).
(١٠) قوله: (وهما يعلمان) في (ق ٢): (ويعلما).
(١١) قوله: (أموالهما) في (ق ١): (أموالهم).
(١٢) زاد بعده في (ق ١): (في السفينتين تصدم إحداهما الأخرى فتغرقها بما فيها، فإنه لا شيء في ذلك على أحد؛ لأن الريح يغلبهم، فإذا غلبهم الريح فلا شيء عليهم، إلا أن يعلم أنهم لو أرادوا صرفها استطاعوا ذلك فلم يصرفوها، فإنهم ضامنون فأما ما لا يستطيعون صرفها فلا شيء عليهم، قيل لابن القاسم: أرأيت إن كانوا يقدرون على حبسها، إلا أن في حبسها =

<<  <  ج: ص:  >  >>