للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذه الرواية يجزئ الائتمام به، وهذا موافق لقول ابن شهاب في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ" أخرجه البخاري ومسلم (١)، قال ابن شهاب: بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الواحد لا تختلف في حلال ولا حرام (٢)، وإليه ذهب ابن مسعود؛ أنه يجعل مكان الكلمة كلمة معناهما واحد.

[فصل في إمامة الصبي]

وفي إمامة الصبي ثلاثة أقوال، فمنعها في المدونة في الفرض والنفل (٣)، وأجازها في المستخرجة في النفل خاصة (٤)، وقال أبو مصعب: إن أمَّ في الفريضة مضت صلاة من ائتم به.

وقال أشهب في مدونته في إمامٍ أحدث فاستخلف صبيًّا فأتم بالقوم، قال: إن عقل الصلاة وأمر بها أجزأته، وأعاد من خلفه ما لم يذهب الوقت، فإن ذهب الوقت فلا إعادة (٥) عليهم.

فمنع من إمامته في الفرض؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة من طريق الوجوب، فكان المؤتم به مفزضًا خلف متنفل، ومنع من إمامته في النفل لأن عقده في


(١) متفق عليه، البخاري: ٣/ ١١٧٧، في باب ذكر الملائكة، في كتاب بدء الخلق، برقم (٣٠٤٧) مسلم: ١/ ٥٦١، في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، من صلاة المسافر وقصرها، برقم (٨١٩).
(٢) انظر: صحيح مسلم: ١/ ٥٦١.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٧.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٩٥.
(٥) قوله: (فلا إعادة) يقابله في (س): (فالإعادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>