للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حين دخوله في الصلاة غير لازم؛ بدليل أنه لو خرج من الصلاة قبل تمامها لم يكن عليه قضاؤها، بخلاف البالغ، وأجزأت (١) عنه في القول الآخر في الفرض؛ لأن عقده عقد ما لم يخرج منه، وهذا مما لا خلاف فيه.

وقد جاءت السنة في (٢) حجه، وفي أمره إياه بالصلاة، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرُوهُمْ بِهَا لِسَبْع، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ" (٣). فثبت بهذه الأحاديث أنه قد انعقدت عليه قربة، والحل أمر لم يأت بعد، وأنه مصلي الظهر إن كان في ظهر، ولا يقال: إنه مصل غيره، وإذا كان ذلك كذلك كانا في صلاة واحدة ظهرًا أو عصرًا لهما جميعًا.

ويؤيد ذلك حديث أبي (٤) جميلة أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين، قال: "وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الحَيِّ: أَلاَ تُغَطُّونَ عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرَوا لِي قَمِيصًا". ذكره البخاري في آخر المغازي: قال: "وَكَانَ أَبُو جَمِيلَةَ (٥) أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الفَتْحِ" (٦).


(١) في (س): (أجيزت).
(٢) في (س): (بر).
(٣) (صحيح) أخرجه بنحوه أبو داود في سننه: ١/ ١٨٧، في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (٤٩٥).
(٤) في (ر): (ابن).
(٥) زاد بعده في (ر): (وكان ابن جميلة واسمه عمرو بن أبي سلمة، وفيه: ما فرحت في شيء فرحتي بذلك القميص).
(٦) أدخل المؤلف -رحمه الله- السابق على التالي، فهذان حديثان، حديث أبي جميلف أخرجه البخاري: ٤/ ١٥٦٤، في باب من شهد الفتح، في كتاب المغازي، برقم (٤٠٥٠)، والثاني أخرجه في نفس الموضع برقم (٤٠٥١).
والعجب مما وقع في (ر) مما استدرك بهامشها من قوله (وكان ابن جميلة واسمه عمرو بن أبي سلمة، وفيه: ما فرحت في شيء فرحتي بذلك القميص)

<<  <  ج: ص:  >  >>