للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الكتابة على الغرر وعلى ما في ملك فلان]

والكتابة على الغرر جائزة (١)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ" (٢)، فأجاز أن يسعى ويتكلف المدة الطويلة، فإن عجز عن (٣) آخر نجم كان عبدًا، وقد تقدم أن مثل ذلك لا يجوز في البيوع أن يبيع (٤) سلعة مناجمة (٥)، فإن لم يوف كان المنتقد من الثمن (٦) والسلعة للبائع، ثم لا يخلو الغرر من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون في ملك العبد، أو في ملك السيد، أو في ملك غيرهما.

فإن كان في ملك العبد فكاتبه على عبد له آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه أو ثمر لم يبد صلاحه- جاز ذلك (٧)، وكره ذلك أشهب في كتاب محمد ابتداء (٨)، فإن نزل مضى، والأول أحسن (٩)؛ لأنه قد كان للسيد انتزاع ذلك من عبده، وأن يجبره على طلبه من غير كتابة، فإذا جعل له بذلك العتق فقد تفضل عليه.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٥، ٢/ ٤٥٩.
(٢) أخرجه أبو داود مرفوعًا: ٢/ ٤١٤، في باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، من كتاب العتق، برقم (٣٩٢٦)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه، ومالك موقوفًا ٢/ ٧٨٧، في باب القضاء في المكاتب، من كتاب المكاتب، برقم (١٤٨٦)، من حديث عبد الله بن عمر بنحوه.
(٣) قوله: (عن) ساقط من (ف).
(٤) في (ح): (تباع).
(٥) في (ر): (مناجزة).
(٦) في (ف): (المكاتبة).
(٧) قوله: (ذلك) زيادة من (ر).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧١.
(٩) قوله: (والأول أحسن) يقابله في (ر): (ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>