للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اشترى سلعة أو عبدًا، فباع أو وهب أو تصدق أو أعتق أو أجرى أو رهن، ثم أصاب عيبًا

ومن اشترى سلعة فباعها وتداولها رجال، ثم اشتراها من أحدهم، ثم أصاب بها عيبًا كان عند البائع منه أو لا، كان له أن يردها على الآخر.

ويختلف هل يردها على الأول قياسًا على من اشترى سلعة شراءً فاسدًا، ثم باعها بيعًا صحيحًا، ثم اشتراها فوجدت في يده, فلم تتغير في سوقها ولا في بدنها؟ فقال ابن القاسم: ينقض البيع الأول. ولم ير ما حدث بعده من البيع الصحيح فوتًا ليمنع الرد على الأول. وقال أشهب: لا يرد على الأول (١). وهو أحسن، وقد حال بين الرد على الأول ما حدث بعده من البياعات والعهد.

ومن اشترى سلعةً أو عبدًا، فوجد بها عيبًا بعد أن انتقل ملكه عنها، وصارت إلى آخر بهبة أو بيع أو صدقة أو عتق أو دبر أو كاتب أو اتخذ أم ولد، فإن علم بالعيب قبل خروجه من يده، ثم باع أو وهب أو تصدق لم يرجع بشيء، وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب إذا وهب أو تصدق أو أعتق (٢).

واختلف في البيع على ثلاثة أقوال: فقال مالك: لا يرجع بشيء. وقال ابن القاسم: لأنه في بيعه على وجهين: إن باع بمثل الثمن فقد عاد إليه ثمنه، وإن باع باقل فإن النقص لم يكن لأجل العيب (٣).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٥.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٢٧.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>