للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال الشافعي، ووافقنا عليه أبو حنيفة إذا كان قبل القبض، يريد إذا كان العيب مما لا يشك فيه أنه يوجب الرد. وهو قول ابن القاسم فيمن تزوجت رجلا، ثم علمت أنه عبد فردت النكاح عن نفسها من غير حكم، أنه منفسخ، بخلاف أن يكون العيب جنونًا أو جذامًا، أو مما يحتاج فيه إلى اجتهاد أهل المعرفة فيه، هل هو مما يذهبه العلاج؟ فلا يرد إلا بحكم حاكم (١).

واختلف فيمن ابتاع عبدًا فقبضه ثم تقايل فيه.

وقال محمد -فيمن اشترى عبدًا بعيد الغيبة فأعتقه-: وجب عليه أن يدفع الثمن ساعة أعتق، وإن كان غائبًا؛ لأن عتقه كقبضه (٢). وليس هذا بالبين؛ لأنه في حين العتق لا يدرى هل هو حي أو ميت أو غائب إلى غير ذلك البلد؟ والوجه الذي كان يتخوف منه ولأجله لم يجز البيع بشرط النقد- موجود وقت العتق.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٦، والبيان والتحصيل ٤/ ٤٨٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>