للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في التداعي في الوديعة، وإذا ادعى المودع ردها أو تلفها أو أنكر الإيداع أو أقر وادعى التلف أو الرد و (١) تصادقا على الرد واختلفا هل ذلك عين (٢) الوديعة أو غيرها؟

وإذا ادعى المودع تلف الوديعة كان القول قوله، وسواء أخذها ببينة أو بغير بينة.

واختلف في يمينه، فقيل: لا يمين عليه لأنها تهمة وهو أشبه، وقيل: يحلف إلا أن يكون عدلًا.

وقال في المبسوط: يحلف متهمًا كان أو غير متهم (٣)، ورأى أن الناس قد استحقوا التهم وتغير حالهم فجعل اليمين حماية إلا أن يتبين رجل بالصلاح والخير.

وإذا ادعى الرد وكان قبضه بغير بينة كان القول قوله في الرد ويحلف مأمونًا كان أو غير مأمون (٤)؛ لأن هذا يدعي عليه التحقيق أنه لم يرد، والأول يتهمه أن تكون ضاعت، إلا أن تطول المدة مما يعلم أن مثل المودع لا يستغني عنها فيه لما يعلم من قلة ذات يده، أو يمر (٥) عليه عشر فتضعف اليمين إذا كان


(١) في (ق ٦): (أو).
(٢) في (ق ٦): (عن).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٤٢.
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ٢٩٠، النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٤٢.
(٥) قوله: (أو يمر) يقابله في (ق ٦): (أوتي).

<<  <  ج: ص:  >  >>