للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المودع عدلًا، وإن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته، أو قال المودع: أخاف أن تقول هي (١) سلف فأشهد لي أنها وديعة أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض فيكون القول قوله في ردها بغير بينة.

وإن أنكر الإيداع، فلما شهدت البينة باعترافه ادعى التلف أو الرد لم يصدق (٢). قال أشهب في مدونته: لا يصدق؛ لأنه خرج من حال الأمانة بالجحود (٣).

واختلف إذا أنكر الإيداع، فلما شهدت عليه البينة أقام البينة بالرد، فقيل: لا تقبل بينته (٤)؛ لأنه كذبها بقوله: ما أودعتني؛ لأن مضمون قوله لم تودعني أنه لم يكن رد؛ لأن من لم يودع لا يرد.

وكذلك إذا قال: ما اشتريت منك، فلما أقام عليه (٥) البينة بالشراء أقام هو عليه بينة بالدفع.

وقد قيل: يقبل قوله في الموضعين جميعًا وهو أحسن؛ لأنه يقول: أردت أن أحلف ولا أتكلف بينة، وقد سقط قولي إني لم أودع ولم أشتر، وثبت أنه قد كان إيداع وبيع، ومن أودع أو اشترى يصح منه الرد والقضاء، وهذه البينة تشهد بذلك. وإن قال: أودعتني ألف درهم ثم قال: لم أقبضها منك لم يصدق.


(١) في (ق ٦): (تحسب على).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٩٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٩٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٩٨.
(٥) قوله: (عليه) زيادة من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>