للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [فيمن أوصى بدينار من غلة داره، أو بأوسق من غلة بستانه، أو أوصى بغلته للمساكين]]

وإذا أوصى (١) الرجل بدينار من غلة داره (٢) كل سنة، فغلَّت (٣) سنة (٤) عشرة دنانير، أخذ منها (٥) الموصى له دينارًا، وكانت التسعة الفاضلة للورثة من الآن، فإن بارت الدار بعد ذلك أو انهدمت (٦)، لم يكن للموصى له من تلك التسعة شيء. وإن قال: لك (٧) دينار كل سنة من غلتها، أو لك (٨) من غلتها دينار كل سنة، فبارت الدار أو انهدمت، (٩) أخذ كل سنة دينارًا من التسعة الباقية حتى تنجز (١٠)، ولو بارت من أول ثم بعد سنين أغلت (١١) قضى له مني هذه الغلة عن ماضي السنين، إلا أن يكون ما غلت بعد موت الموصى له، فلا يقضي منها عن الفارط في حياته، وإذا أغلت (١٢) أول سنة عشرة دنانير فأخذ دينارًا،


(١) زاد في (ق ٢) بعده: (في).
(٢) في (ق ٧): (في دار بدينار من غلتها).
(٣) في (ق ٦): (فأغلت).
(٤) قوله: (كل سنة، فغلت سنة) ساقط من (ف)، وفي (ق ٢): (كل سنة، فغلت الدار).
(٥) في (ق ٢): (منه).
(٦) في (ق ٢): (تهدمت).
(٧) في (ق ٧): (له).
(٨) في (ق ٧): (له).
(٩) قوله: (لم يكن للموصى له. . . فبارت الدار أو انهدمت) ساقط من (ق ٢).
(١٠) في (ق ٦): (تتم).
(١١) في (ق ٧): (غلت).
(١٢) في (ق ٢): (غلت).

<<  <  ج: ص:  >  >>